The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 148

Article 148 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 148

تنزع الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الاحوال الآتية:

اولا: اذا اساء الولي معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر واهمل تعليمه وتربيته.

ثانيا: اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير امين على حفظه.

ثالثا: اذا حجر على الولي او حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة او اعتنق دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير المذهب الارثوذكسي القبطي.

رابعا: واذا اصبح طاعنا في السن او اصيب بمرض او عاهة تمنعه من القيام بعمله.

المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/148/