The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 148

المادة 148

تنزع الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الاحوال الآتية:

اولا: اذا اساء الولي معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر واهمل تعليمه وتربيته.

ثانيا: اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير امين على حفظه.

ثالثا: اذا حجر على الولي او حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة او اعتنق دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير المذهب الارثوذكسي القبطي.

رابعا: واذا اصبح طاعنا في السن او اصيب بمرض او عاهة تمنعه من القيام بعمله.

المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/148/