المادة 148
تنزع الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الاحوال الآتية:
اولا: اذا اساء الولي معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر واهمل تعليمه وتربيته.
ثانيا: اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير امين على حفظه.
ثالثا: اذا حجر على الولي او حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او النزاهة او اعتنق دينا غير الدين المسيحي او مذهبا غير المذهب الارثوذكسي القبطي.
رابعا: واذا اصبح طاعنا في السن او اصيب بمرض او عاهة تمنعه من القيام بعمله.