المادة 158
يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 158 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.
المادة 158 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/158/