The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 158

المادة 158

يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.

المادة 158 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/158/