المادة 168
يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن او كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.
ويشترط ان يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 168 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن او كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.
ويشترط ان يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.
المادة 168 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/168/