المادة 167
يجوز لكل مالك ان كان اهلا للتبرع ان يهب ماله كله او بعضه لمن يشاء، سواء اكان اصلا له او فرعا او قريبا او شخصا آخر خلاف ذلك او غير ذلك.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 167 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز لكل مالك ان كان اهلا للتبرع ان يهب ماله كله او بعضه لمن يشاء، سواء اكان اصلا له او فرعا او قريبا او شخصا آخر خلاف ذلك او غير ذلك.
المادة 167 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/167/