المادة 188
اذا اوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي فان ولد احدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي.
واذا عين الموصي في وصيته ذكرا فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس ايضا.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 188 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا اوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي فان ولد احدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي.
واذا عين الموصي في وصيته ذكرا فجاء انثى لا تنفذ الوصية والعكس ايضا.
المادة 188 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/188/