المادة 187
يجوز ان يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفي لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 187 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز ان يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفي لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا.
المادة 187 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/187/