The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 221

Article 221 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 221

الاموال التي يقتنيها الراهب او الراهبة او رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه احد من اقاربه في هذه الاموال ولا يحق له ان يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها اما الاموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعي ورثه راهبا كان او غير راهب، والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.

المادة 221 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/221/