المادة 222
الورثة قسمان:
- قسم يأخذ سهما معينا من التركة من احوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة،
- وقسم يأخذ كل التركة او يأخذ ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والاجداد والحواشي.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 222 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
الورثة قسمان:
- قسم يأخذ سهما معينا من التركة من احوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة،
- وقسم يأخذ كل التركة او يأخذ ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والاجداد والحواشي.
المادة 222 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/222/