المادة 232
إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى اباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي ايضا، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 232 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى اباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي ايضا، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه.
المادة 232 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/232/