المادة 233
إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 233 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
المادة 233 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/233/