The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

يكون الزواج باطلا في الحالات الآتية:

1 - اذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا.

2 - اذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الاقل.

3 - اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية لزواج المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

4 - اذا كان لدى احد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم او المصاهرة او التبني المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25.

5 - اذا كان احد طرفي الزواج وقت انعقاده مرتبط بزواج صحيح قائم.

6 - اذا تزوج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله متى ثبت ان القتل كان التواطؤ بينهما بقصد الزواج ومتى ثبت ان الدافع على القتل هو الزواج.

7 - اذا تزوج القبطي الارثوذكسي بمن ينتمي الى دين آخر.

8 - اذا تزوج القبطي الارثوذكسي بمن ينتمي الى أي مذهب آخر لا تعترف به الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

9 - اذا قام لدى احد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون بشرط ان يكون ذلك قبل الزواج.

10 - اذا كان احد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.

المادة 35 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/35/