المادة 36
يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة او يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 36 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة او يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته.
المادة 36 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/36/