The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

اذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية او بعدها على متاع غير الجهاز موضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة الى ان يقيم الزوج الدليل على انه له.

وما يصلح للرجال او لرجال والنساء معا فهو للزوج ما لم تقم الزوجة الدليل على انه لها.

المادة 63 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/63/