The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

يجوز اعلان الزوج سواء اكان محل اقامته معلوما او مجهولا بدعوى النفقة او كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة او الاولاد، في محل اقامته المذكور بوثيقة الزواج فان لم يتواجد بهذا المحل فيصح اعلانه بالطرق القانونية العادية والاستثنائية.

المادة 72 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/72/