المادة 82
تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 82 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.
المادة 82 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/82/