The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 84

Article 84 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 84

اذا كان الاب معدما او معسرا تجب نفقة الاولاد على الام اذا كان موسرة واذا كان الابوان معدمين او معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لاب، ثم الجد فالجدة لام، وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم، تجب النفقة على الاقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (86).

المادة 84 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/84/