The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 84

المادة 84

اذا كان الاب معدما او معسرا تجب نفقة الاولاد على الام اذا كان موسرة واذا كان الابوان معدمين او معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لاب، ثم الجد فالجدة لام، وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم، تجب النفقة على الاقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (86).

المادة 84 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/84/