المادة 84
اذا كان الاب معدما او معسرا تجب نفقة الاولاد على الام اذا كان موسرة واذا كان الابوان معدمين او معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لاب، ثم الجد فالجدة لام، وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم، تجب النفقة على الاقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (86).