The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

يجب اثبات تبليغ الاوراق، ومن يرفض قبول الاوراق او يمنع وصولها اليه، يعد مبلغا تبليغا قانونيا. ويجوز الجواب على الاستحضار اما خطيا واما شفهيا امام المحكمة، وبعد الجواب يحدد القاضي مهلة كافية ليتاح للخصمين الادلاء بالبينات والدفوع وتقديمها الى المحكمة.

المادة 33 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/33/