المادة 33
يجب اثبات تبليغ الاوراق، ومن يرفض قبول الاوراق او يمنع وصولها اليه، يعد مبلغا تبليغا قانونيا. ويجوز الجواب على الاستحضار اما خطيا واما شفهيا امام المحكمة، وبعد الجواب يحدد القاضي مهلة كافية ليتاح للخصمين الادلاء بالبينات والدفوع وتقديمها الى المحكمة.