المادة 37
اما اذا لم يحضر المتداعين الجلسة او لم يبد أي عذر مقبول عن تغيبهما، فيعود للقاضي ان يستحضرهما ثانية، واذا لم يحضرا من جديد، يرجح انهما تخليا عن التقاضي، فيقوم القاضي بشطب الدعوى عن جدول الجلسات وكذلك بالنسبة الى المدعي قبل انعقاد الخصومة.
اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 37 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اما اذا لم يحضر المتداعين الجلسة او لم يبد أي عذر مقبول عن تغيبهما، فيعود للقاضي ان يستحضرهما ثانية، واذا لم يحضرا من جديد، يرجح انهما تخليا عن التقاضي، فيقوم القاضي بشطب الدعوى عن جدول الجلسات وكذلك بالنسبة الى المدعي قبل انعقاد الخصومة.
المادة 37 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/37/