The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

بعد ختم التحقيق وتبادل اللوائح في الدعوى، يحدد القاضي مدة من الزمن كافية للخصمين ليبديا المرافعات والملاحظات الختمامية التي تقدم كتابة كمذكرة ختامية، ما لم يقرر القاضي بموافقة الخصمين الاكتفاء بمرافعة شفوية امام المحكمة وله بعد التدقيق ان يصدر احكامه.

المادة 38 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/38/