The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

رخصة الاستطلاع:

1- يُحدّد مجلس الوزراء بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة الشروط العامة لمنح رخصة الاستطلاع ونطاقها والرسوم الواجب استيفاؤها.

2- يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة الاستطلاع بموجب قرار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

3- لا تكون رخصة الاستطلاع حصرية ولا تعطي حاملها أي أفضلية أو امتياز في ما يتعلق بالحصول على أي حق بترولي آخر، وفقا لأحكام هذا القانون.

4- تعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكا للدولة اللبنانية.

المادة 11 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/11/