The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

الادارة والتنظيم:

1- لا يمكن منح حقوق بترولية لأي شركة الا بعد تحقق الهيئة من صحة بياناتها لجهة التسجيل، الملكية، الادارة، والمسائل المالية والضريبية والخبرة السابقة والحالية في مختلف الأنشطة البترولية.

2- يخضع صاحب الحق للقوانين الضريبية اللبنانية، ويجب أن يكون لديه المقومات الكافية لمزاولة الأنشطة البترولية داخل الاراضي اللبنانية.

3- تحدد الشروط المتعلقة بالادارة ومراكز الشركات وغيرها من المسائل المتعلقة بالانشطة البترولية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بناء على رأي الهيئة.

المادة 63 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/63/