The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 71

Article 71 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 71

الغاء الحق البترولي:

1- في حال مخالفة صاحب الحق البترولي المتكررة أو الجسيمة للأحكام الواردة في هذا القانون أو للقرارات السارية المفعول أو للعقود والاتفاقيات، يحق لمجلس الوزراء الغاء الحق البترولي أو الرخصة، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.

2- ان تقديم معلومات غير صحيحة أو حجب معلومات مهمة تعتبر بمثابة مخالفات جسيمة بحسب الفقرة السابقة بحيث لم يكن الحق البترولي ليمنح لو توافرت المعلومات الكاملة في طلب الحصول على الحق البترولي.

3- يلغى الحق البترولي حكما في حال حلّ الشركة، أو طلب الصلح الواقي أو اعلان افلاسها.

Possibly affected, check: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/71/