The whole text

نظام القياس في لبنان No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 158 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يرعى هذا الفصل أدوات القياس القانونية المستخدمة فقط في نشاطات تتناول:

1. حماية صحة الانسان والحيوان.

2. المحافظة على البيئة والسلامة العامة.

3. التبادل التجاري.

4. إجراءات التقاضي أمام المحاكم. يحدد الوزير، بقرارات تصدر عنه، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس ما يلي:

1. تصنيف أدوات القياس القانونية وتحديد فئاتها، وفقا لاستعمالها وخصائصها ودرجة دقتها ومتطلبات رقابتها المترولوجية.

2. تحديد الخصائص الفنية لأدوات القياس القانونية الداخلة ضمن كل فئة وهامش الخطأ المسموح به وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاضافة الى أية شروط ترمي الى التثبت من أنها تعمل بشكل دقيق وصحيح.

المادة 12 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/12/