The whole text

نظام القياس في لبنان No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 158 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

كل شخص يدعي عن غير حق أنه يملك مرجعا قياسيا وطنيا أو معيارا من أي نوع آخر أو مادة مرجعية مصدقة ويعرضه للاستعمال، بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية الى مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 27 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/27/