المادة 29
يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية، المكلفون خطيا وفقا للأصول، مصادة أدوات القياس غير المطابقة للمتطلبات القانونية، ولهم صفة رسمية لمعاينة وضبط مخالفات أحكام القوانين والمراسيم وكافة النصوص المتعلقة بنظام القياس القانوني.
نظام القياس في لبنان No repeal recorded
Article 29 of Law No. 158 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.
يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية، المكلفون خطيا وفقا للأصول، مصادة أدوات القياس غير المطابقة للمتطلبات القانونية، ولهم صفة رسمية لمعاينة وضبط مخالفات أحكام القوانين والمراسيم وكافة النصوص المتعلقة بنظام القياس القانوني.
المادة 29 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/29/