The whole text

نظام القياس في لبنان No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 158 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس مقدار الرسوم المالية المتوجبة لقاء القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة ضمن نظام مراقبة أدوات القياس.

يجوز للهيئات العامة التي تحصل رسوما لقاء القيام بالأعمال الداخلة ضمن نظام مراقبة أدوات القياس، أن تستخدم دخلها من الرسوم المحصلة بهدف تطوير إمكانياتها بما في ذلك المعدات وأماكن المختبرات ومكافآت العاملين.

المادة 30 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/30/