The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

طلب الموافقة على الاكتتاب العام من قبل هيئة الأسواق:

1 - لا يحق لأي شخص معنوي إجراء اكتتاب عام قبل الحصول على موافقة مسبقة من «هيئة الأسواق». ويحظر قبل الترخيص إصدار الأدوات المالية المقترحة عن طريق الاكتتاب العام أو بيعها أو عرضها للبيع من الجمهور، ولا يمكن توجيه دعوة الى المستثمرين المحتملين بالنسبة الى الأدوات المالية المذكورة قبل الحصول على موافقة «هيئة الأسواق».

2 - ترفع طلبات الموافقة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لأنموذج خاص تحدده الأنظمة الخاصة.

وتبت «هيئة الأسواق» بطلبات الترخيص خلال مهلة أقصاها اربعة أسابيع من تاريخ تقديمها، على ان يعتبر عدم بت «هيئة الأسواق» بها عند انقضاء المهلة المذكورة بمثابة قبول بالترخيص المطلوب.

المادة 38 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/38/