The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 38

المادة 38

طلب الموافقة على الاكتتاب العام من قبل هيئة الأسواق:

1 - لا يحق لأي شخص معنوي إجراء اكتتاب عام قبل الحصول على موافقة مسبقة من «هيئة الأسواق». ويحظر قبل الترخيص إصدار الأدوات المالية المقترحة عن طريق الاكتتاب العام أو بيعها أو عرضها للبيع من الجمهور، ولا يمكن توجيه دعوة الى المستثمرين المحتملين بالنسبة الى الأدوات المالية المذكورة قبل الحصول على موافقة «هيئة الأسواق».

2 - ترفع طلبات الموافقة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لأنموذج خاص تحدده الأنظمة الخاصة.

وتبت «هيئة الأسواق» بطلبات الترخيص خلال مهلة أقصاها اربعة أسابيع من تاريخ تقديمها، على ان يعتبر عدم بت «هيئة الأسواق» بها عند انقضاء المهلة المذكورة بمثابة قبول بالترخيص المطلوب.

المادة 38 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/38/