The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

نشرة الاكتتاب:

1 - على المصدر الذي يرغب في الدعوة الى اكتتاب عام بالأدوات المالية أن يضع مجانا بمتناول الجمهور نشرة اكتتاب تتضمن صراحة تاريخ بدء عرض الأدوات المالية والفترة التي يبقى خلالها العرض قائما وذلك شرط ان تكون «هيئة الأسواق» قد وافقت على نشرة الاكتتاب وأجازت نشرها بعد إيداعها نسخة عنها قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقترح لبدء العرض.

لا تتحمل «هيئة الأسواق» أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لمضمون أو محتويات نشرة الاكتتاب وان موافقتها محصورة بالشكل فقط مع التأكيد على القوة القانونية للنشرة بحيث تشكل جزءاً لا يتجزأ من التعاقد بين المصدر والمكتتب.

2 - لا يحق لأي شخص الاعلان عن أي اكتتاب عام يتطلب بموجب هذا القانون نشرة اكتتاب إلا إذا كان قد تم نشر نشرة اكتتاب وكان الاعلان يتضمن عنوانا واضحا يتيح للجمهور من خلاله الحصول على هذه النشرة.

المادة 39 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/39/