المادة 39
نشرة الاكتتاب:
1 - على المصدر الذي يرغب في الدعوة الى اكتتاب عام بالأدوات المالية أن يضع مجانا بمتناول الجمهور نشرة اكتتاب تتضمن صراحة تاريخ بدء عرض الأدوات المالية والفترة التي يبقى خلالها العرض قائما وذلك شرط ان تكون «هيئة الأسواق» قد وافقت على نشرة الاكتتاب وأجازت نشرها بعد إيداعها نسخة عنها قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقترح لبدء العرض.
لا تتحمل «هيئة الأسواق» أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لمضمون أو محتويات نشرة الاكتتاب وان موافقتها محصورة بالشكل فقط مع التأكيد على القوة القانونية للنشرة بحيث تشكل جزءاً لا يتجزأ من التعاقد بين المصدر والمكتتب.
2 - لا يحق لأي شخص الاعلان عن أي اكتتاب عام يتطلب بموجب هذا القانون نشرة اكتتاب إلا إذا كان قد تم نشر نشرة اكتتاب وكان الاعلان يتضمن عنوانا واضحا يتيح للجمهور من خلاله الحصول على هذه النشرة.