The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تأليف «المجلس»:

يتولى إدارة «هيئة الأسواق» مجلس مؤلف من سبعة اعضاء هم:

- حاكم مصرف لبنان أو من يحل محله قانوناً، (رئيسا)،

- مدير وزارة المالية العام أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،

- رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،

- ثلاثة خبراء، (أعضاء) على ان يكون احدهم خبيرا في الشؤون المصرفية تقترحه جمعية المصارف في لبنان، وآخر خبيرا في شؤون الأسواق المالية تقترحه البورصات على أن يتم اقتراحه، في حال عدم وجود أكثر من بورصة واحدة، من قبل بورصة بيروت المنشأة والمنظمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983.

أما الخبير الثالث فيكون خبيرا في الشؤون المالية يقترحه وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/6/