The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 6

المادة 6

تأليف «المجلس»:

يتولى إدارة «هيئة الأسواق» مجلس مؤلف من سبعة اعضاء هم:

- حاكم مصرف لبنان أو من يحل محله قانوناً، (رئيسا)،

- مدير وزارة المالية العام أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،

- رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،

- ثلاثة خبراء، (أعضاء) على ان يكون احدهم خبيرا في الشؤون المصرفية تقترحه جمعية المصارف في لبنان، وآخر خبيرا في شؤون الأسواق المالية تقترحه البورصات على أن يتم اقتراحه، في حال عدم وجود أكثر من بورصة واحدة، من قبل بورصة بيروت المنشأة والمنظمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983.

أما الخبير الثالث فيكون خبيرا في الشؤون المالية يقترحه وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/6/