The whole text

قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 210 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

أ- تتم المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، اما المراقبة الصحية وسلامة المياه فتتولاها وزارة الصحة العامة.

ب- اذا تبين للمراقب ان مياه الشرب المعبأة غير مطابقة للخصائص المطلوبة، يتم اقفال المحطة او المنشأة فوراً بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 10 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/10/