The whole text

قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 10

المادة 10

أ- تتم المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، اما المراقبة الصحية وسلامة المياه فتتولاها وزارة الصحة العامة.

ب- اذا تبين للمراقب ان مياه الشرب المعبأة غير مطابقة للخصائص المطلوبة، يتم اقفال المحطة او المنشأة فوراً بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 10 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/10/