المادة 6
يجب ان يكون مصدر المياه من مصادر المياه الجوفية او الينابيع والمرخص استثمارها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 210 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يكون مصدر المياه من مصادر المياه الجوفية او الينابيع والمرخص استثمارها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 6 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/6/