المادة 6
يجب ان يكون مصدر المياه من مصادر المياه الجوفية او الينابيع والمرخص استثمارها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 In force
يجب ان يكون مصدر المياه من مصادر المياه الجوفية او الينابيع والمرخص استثمارها وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 6 من قانون رقم 210 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246449/article/6/