The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 12

على سائق المركبة في حالة السير العادي، أن يلتزم المسرب الأيمن من المعبّد وعليه أن يلتزم أقصاه في الحالات التالية:

1- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة مستخدم طريق آخر.

2- عندما يريد مستخدم طريق آخر أن يتجاوزه.

3- عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.

4- عندما يكون مضطراً لقيادة مركبته لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بها على الطريق، وعليه في هذه الحالة استخدام أضواء التنبيه لكي لا يتفاجأ به مستخدمو الطريق الآخرون.

وفي جميع الحالات على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات التي يكون وزنها الاجمالي 7,5 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة إلتزام المسرب الأيمن من المعبّد.

المادة 12 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/12/