The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 138

Article 138 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 138

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق-- 2،4 م.

باستنثاء الشاحنات المحملة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 4،5م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والانفاق.

- طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر-- 7.5 م.

- طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر-- 12 م.

- طول مركبة آلية-- 12 م.

- طول القاطرة ونصف المقطورة --17.5 م.

- طول القاطرة والمقطورة-- 18.35 م.

- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها-- 12 م.

- المسافة الأفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة-- 16 م.

- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها-- 2.04 م.

2- لا يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور الأمامي للمقطورة عن ثلاثة أمتار.

3- يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 138 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/138/