The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 155

Article 155 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 155

1- في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود.

2- في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحة المختصة.

3- لا يُسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على اللوحات البديلة.

4- في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوى الأمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها.

وعلى الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني.

5- في حال فقدان لوحات دبلوماسية أو قنصلية يجب إبلاغ قوى الأمن الداخلي ووزارة الخارجية والمغتربين، ومن ثم إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بديلة.

المادة 155 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/155/