المادة 162
إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
إذا تخلف مالك المركبة الآلية عن دفع رسوم السير السنوية التي تُحدّد وفقاً للمواعيد التي تصدرها الإدارة المختصة، يُستوفى منه غرامة تأخير قدرها عشرة بالمائة (10%) من قيمة الرسم السنوي عن كلّ شهر تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج البلاد أو مسروقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقره الاخيره) by قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988, article 11, 18/08/1988
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 162 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته المتعلقة برسم الطابع المالي.