The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 179

Article 179 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 179

يُرخص بتسجيل سيارات الباص الخصوصية بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية:

1- أن يُحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات أو عبر الصحراء.

2- أن تُحدّد وزارة الداخلية والبلديات، الميزات الفنية والتجهيزات الآلية الواجب توفرها في السيارة تأميناً لسلامة المسافرين وراحتهم.

3- أن تُحدّد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والأماكن التي يجوز لها التوقف فيها.

4- أن يُسجّل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة أجنبية (فرنسي أو انكليزي) أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معدّة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء".

5- أن لا يُنقل المسافر إلا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود، أو في المكان الذي تمرّ به واسطة النقل عند الاقتضاء.

6- يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 179 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/179/