The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 206

Article 206 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 206

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.

تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 206 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/206/