The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 212

Article 212 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 212

تُحدّد شهادة طبية خاصة بالسوق يعود تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر أن صاحبها يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية، لا سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها سوق المركبات، وانه في حالة صحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات التي يَطلُب من اجلها رخصة سوق. وتُحدّد شروط إعطاء هذه الشهادة بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة على أن يشمل القرار الحالات الصحية والإعاقات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة.

المادة 212 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/212/