The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 230

Article 230 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 230

رخص السوق والسير الدولية:

تتولى المصلحة المختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانوناً، إصدار رخص السوق الدولية وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالية:

1- أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة سوق طبقاً لأحكام قانون السير، وأن تكون الرخصة سارية المفعول.

2- أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصته اللبنانية.

3- أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة، ولا تُجيز الرخصة الدولية الصادرة في لبنان لصاحبها قيادة المركبات في الأراضي اللبنانية.

المادة 230 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/230/