The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 233

Article 233 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 233

على نوادي السيارات المرخصة قانوناً تسديد الرسوم المتوجبة عليها لصالح الخزينة فصلياً وفي خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي كلّ فصل من فصول السنة، وذلك بموجب أوامر قبض تصدر عن دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المال.

كلّ مخالفة في تسديد الرسوم المستوفاة تعرِّض النادي المخالف لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المتوجبة عن كلّ شهر تأخير مع اعتبار كسرّ الشهر شهراً كاملاً، على أن لا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة كاملة، ويمكن في حال تكرار المخالفة إلغاء التفويض.

المادة 233 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/233/