المادة 301
تُسجل خصوصية، الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات، لاستخدامها في نقل البضائع على أن يخضع هذا التسجيل، لأحكام المادتين 184 و186 من هذا القانون.
قانون السير الجديد Repealed ملغى
Article 301 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.
تُسجل خصوصية، الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات، لاستخدامها في نقل البضائع على أن يخضع هذا التسجيل، لأحكام المادتين 184 و186 من هذا القانون.
المادة 301 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/301/